السيد الخامنئي
52
مناسك الحج
وهنا مسائل مسألة 82 : تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها مع فقد العلم ، بالبيّنة الشرعيّة بأن يشهد عدلان بذلك ، أو بالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يجب الفحص وتحصيل العلم ، وفي صورة عدم العلم وفقد البيّنة والشياع يكفى الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة . مسألة 83 : لا يصح الإحرام قبل الميقات ، إلّا إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات كما إذا نذر الإحرام من المدينة أو من بلده فيجب عليه الإحرام منه وصحّ إحرامه . مسألة 84 : إذا جاوز الميقات من دون إحرام عمداً أو غفلة أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه . مسألة 85 : إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلًا بالمسألة ، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد ، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأىّ قدر ممكن والإحرام منه ،